قانون قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية لسنة 2022م.

الفصل الاول: الأحكام التمهدية: 

  • العنوان والاستهلال.
  • الإبطال والاستثناء.
  • الغرض.
  • التفسيرات.
  • المبادئ.
  • السلطة والتطبيق.

الفصل الثاني: دستور ومهمة وهياكل قوات الحركة:

  • قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية .
  • تشكيل قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية .
  • مهمة قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية.
  • ادوار ومهام قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية.
  • تشكيل القوة الفعلية.
  • تشكيل القوة الاحتياطيه.

الفصل الثالث: ممارسة الصلاحيات والمهام والواجبات: 

  • القيادة والسيطرة.
  • مهام وصلاحيات رئيس هيئة الاركان العامة.
  • مجلس القيادة.
  • مهامات وصلاحيات اركان نواب رئيس هيئة الأركان العامة
  • مهام وصلاحيات وواجبات رئس هيئة الاركان  العامة.
  • مهام وصلاحيات وواجبات نواب رئيس هيئة الاركان العامة.

الفصل الربع: الخدمة العسكرية: 

  • سياسة التسجيل.
  • جراءات وسلطة التجنيد.
  • اهلية التسجيل.
  • تجنيد الضباط الجدد.
  • التكليف.
  • التدريب العسكري.
  • مدة الخدمة.
  • التعيين والنقل والاعارة.
  • الاستحقاقات.
  • الترقيات حسب الرتب العسكرية.
  • انهاء الخدمة

الفصل الخامس: توظيف المدنين: 

  • توظيف المدنين.
  • عدد الموظفين المدنين ومؤهلاتهم.
  • طريقة التوظيف

الفصل السادس: نظام العدالة العسكرية:

  • طبيعة القضاء العسكري.
  • سلطة عقد المحاكم العسكرية.
  • نطاق سلطة المحاكم العسكرية

الفصل السابع: اجراءات المحاكم:

  • مباديء المحاكم المدنية التي يتعين مراعاتها بشكل عام.
  • تاديه اليمين قبل الرئيس والاعضاء.
  • الاعتراض علي عضوية المحكمة.
  • المحاكمات العامة.
  • المعاينه بواسطة المحكمة العسكرية.
  • استدعاء الشهود وتقديم المستندات.
  • التفويض وسلطة التحقيق.
  • القواعد العامة المتعلقة بالادلة.
  • تادية الشهود اليمين.
  • حظر المحاكمة الثانية.
  • قرارات المحكمة العسكرية.
  • المحامي العسكري.
  • حل المحاكم

الفصل الثامن: الجرائم ذات الطابع العسكري: 

  • الجبانه في الفعل.
  • كشف الاختباء.
  • الفشل في حماية المواد والمعدات الحربية.
  • الفشل في اجراء العملية او التحضيرات لها.
  • الجرائم المتعلقة بالعمليات.
  • الجرائم المتعلقة باسري الحرب.
  • الجرائم المرتكبة بواسطة اشخاص  في القيادة اثناء العمل.
  • الخيانه.
  • الجرائم المتعلقة بالامن.
  • التمرد.
  • الفرار من الجندية.
  • ايواء الفارين من الجندية.
  • استخدام القوة ضد رتبة اعلي.
  • اساءه معاملة المرؤسيين.
  • عصيان الأوامر القانونية.
  • العصيان والغطرسة.
  • الأوامر السارية.
  • التسجيل او التجنيد.
  • سلوك غير لائق من ضابط.
  • ممارسات المحسوبيه والفساد.
  • التمارض.
  • السكر.
  • حيازة او تدخيين الحشيش او البانجو او المخدرات.
  • الجرائم التي يرتكبها المعتقلون والمتعلقة بهم.
  • الجرائم المتعلقة بالممتلكات.
  • الاتهام او البيان او البلاغ او التقرير الكاذب.
  • المحاولة.
  • التحريض.

الفصل التاسع: الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي لسنه 1991م

77- العقوبات. 

78- انواع العقوبات.

79- العقوبات العامة. 

80- العقوبات وإلغاء العقوبة. 

81- عقوبات مخالفة النظام. 

الفصل العاشر: استئناف الأحكام والتصديق عليها:

82- استئناف  الأحكام.

83- التصديقات. 

84- تقييد صلاحيات هيئة التصديق. 

الفصل الحادي عشر:احكام متنوعة: 

85- الشكاوي المرفوعة من الضباط وضدهم. 

86- الامتيازات الممنوحة للاشخاص الذين يمثلون امام المحكمة العسكرية.

87- الملكية المعفاة من المصادر. 

88- اعتقال الفارين من الجندية.

89- الإعتقال من قبل السلطات المدنية. 

90- القيود المفروضة علي الأشخاص الذين يخضعون لهذا القانون. 

91- حظر التفويض.

92- قواعد السلوك.

93- صلاحية وضع القواعد واللوائح والاوامر.

قانون قوات حركة  شباب التغييروالعدالة السودانية :

بمقتضى احكام المادة (22) من النظام الأساسي لحركة شباب التغيير والعدالة السودانية. وبموافقة رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية – القائد الأعلى لقوات الحركة, يتم إقرار مايلى :-

الفصل الاول: الاحكام التمهيدية

  • العنوان والاستهلال:

يمكن الاشارة إلى هذا القانون على أنه ” قانون قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية  لسنة 2022″, ويسرى العمل به بدءأ في تاريخ التوقيع عليه بواسطة رئيس الحركة – القائد الأعلى لقوات الحركة.

  • الابطال والاستثناء:

(أ) يتم بموجب هذا القانون إلغاء “قانون قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية  لعام 2022”, ولكن لاتزال جميع الأوامر والقواعد واللوائح الصادرة عنه أو بموجبه سارية المفعول وتعتبر صادرة عن هذا القانون أو بموجبه, الا ما قام هذا القانون بإلغائه منها أو ما يتعارض منها مع احكامه.

  • الغرض

الغرض من هذا القانون هو توفير الأساس والقاعدة السليمة لمواصلة الثورة وبناء تنظيم عسكري قوي ومتماسك, وتطوير عقيدة ثورية منضبطة لقوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية  وللأغراض المرتبطة بها.

  • التفسيرات:

فى هذا القانون, مالم يقتض السياق خلاف ذلك, تحمل الكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

“الرئيس”: يقصد به رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية .

“قوات الحركة”: يقصد بهم قوات حركة اشباب التغيير والعدالة السودانية والتي تعرف إختصاراً ب: (قوات الحركة SYCJM- Forces) وهي قوة عسكرية ثورية مسلحة, قومية التكوين، تم تكوينها وتدريبها وتنظيمها بموجب المادة (22) من النظام الأساسي للحركة, تعمل بإحترافية ثورية وفقاً للنظام الأساسي لحركة شباب التغيير والعدالة السودانية ولوائحها وقوانينها ونظمها وتعليماتها العسكرية, مع إحترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني, وتعمل بإمرة وقيادة حركة شباب التعيير والعدالة السودانية , وتتشكل هذه القوات من السودانيين, الذين تنطبق  عليهـم شروط الإلتحاق بها دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الجهة.

“القوة الفعالة”: يقصد بها قوات حركة اشباب التغيير والعدالة السودانية , التى تم تدريبها وتنظيمها لتقديم الخدمة العسكرية بدوام كامل.

“القيادة”: يقصد بها السلطة التى يمارسها قائد قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية على مرؤوسيه بحكم الرتبة أو الواجب.

القائد الأعلى: هو رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية , ويحمل أعلى رتبة ومرتبة عسكرية في قوات الحرركة.

“القائد العام”: يقصد به القائد العام لقوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية .

رئيس هيئة الأركان العامة”: ويقصد به رئيس هيئة الأركان العامة لقوات حركة شباب التغيير والعدالة والسودانية  .كما هو محدد فى المادة 15-3 (ب) من النظام الأساسي لحركة شباب التغيير والعدالة السودانية

“قائد الوحدة”: يقصد به الضابط المسؤول عن وحدات دعم المعارك والخدمات فى قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية .

“التفويض”: يقصد به تخويل حالة أحد الضباط فى قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية على أحد افراد القوة.

“الوحدة”: يقصد به أى جماعة منفصلة تتشكل من افراد يخضعون لهذا القانون, وموصوفة كوحدة عسكرية لتحقيق أغراض جميع أحكام هذا القانون او أى منها.

“المحكمة العسكرية”: يقصد بها المحكمة العسكرية التى يتم تشكيلها بموجب هذا القانون.

“المحكمة الجنائية”: يقصد بها محكمة ذات إختصاص جنائى تمارس صلاحياتها فى الأراضي المحررة وفقاً لأحكام قانون الأجراءات الجنائية لسنة1991م.

الضابط الرئيس“: يقصد به الضابط الأعلى رتبة والذي يرأس المحكمة العسكرية العامة أو الصغرى.

“القضاء العسكرى”: يقصد به مؤسسة العدالة العسكرية, وتشمل مجموعة القوانين والقواعد والنُظُم الإدارية والموظفين القانونيين وغير القانونيين الذين يعملون في حقل القضاء العسكري, لتلبية احتياجات قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية , وتُعنى بتقديم الخدمات القانونية, وحماية الحقوق الدستورية لأفرادها ونظام العدالة الجنائية فيها.

“محامى الدفاع العام”: يقصد به مدير العدالة العسكرية فى قوات حركة شباب التغييروالعدالة السودانية.

“محامى الدفاع”: يقصد به الموظف القانونى فى ادارة العدالة العسكرية.

“ضابط الصف”: يقصد به أى فرد فى قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية برتبة أقل من الملازم ثاني وأعلى من المجند.

“جريمة”: يقصد بها أى فعل أو الإمتناع عن فعل, أو إهمال يستوجب العقاب بموجب هذا القانون وتتضمن اى جريمة تستوجب العقاب بموجب النظام الأساسي للحركة, أو أي قانون أخر أو لائحة معمول بها في حركة شباب التغيير والعدالة السودانية

“كلمة السر”: يقصد بها كلمة مرور خاصة, تستخدم فقط من قبل الأشخاص المصرح لهم القيام بذلك.

“القوة الأحتياطية”: يقصد بها قوات حركة  شباب التغيير والعدالة  السودانية  المنظمة لكى تتم تعبئتها لتقديم الخدمة الفعالة عند الحاجة اليها.

“الحماية”: يقصد بها أى شئ يحمى من الخسارة أو الضرر.

“الجندي فى الثورة”: يشير الى أى فرد يرتدى الزى الرسمى  لقوات حركة شباب التغيير والعدالة  السودانية   في القوة الفعلية أو الإحتياطية وتلقى دورة تدريب عسكري أولي.

“فرد”: يعني شخص يحمل رتبة في قوات حركة شباب التغيير والعدالة  السودانية  بموجب هذا القانون أو أيِّ قوانين عسكرية أخرى.

“ضابط أعلى”: عندما يستخدم هذا المصطلح فيما يتصل  بفرد يخضع لهذا القانون, يقصد به ضابط الصف أو أى شخص مسجل بالنسبة للأشخاص الذين يرأسهم أو يخضعون لأوامره.

“فترة الطوارئ”: يقصد بها الفترة التى يتم خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ من قبل رئيس الحركة او  شخص اخر مخول فى حينه, مع الإشارة الى المكان الذى تغطيه حالة الطوارئ المذكورة.

بخلاف المذكور آنفا, تحمل كل الكلمات والتعبيرت المستخدمة هنا والمحددة فى النظام الأساسي للحركة, والقواعد واللوائح العسكرية لقوات الحركة, والقانون الجنائي لسنه 1991م والقوانين واللوائح الأخري ذات الصلة المعانى المنسوبة الى كل منها.

“العدو”: يقصد به أى شخص أو قوة تعادى حركة  شباب التغيير والعدالة السودانية , أو أيٍّ من مؤسساتها بقوة السلاح أو تعاديها بوسائل أخرى بغرض تدميرها أو تشويه صورتها, أو أي فرد أو جماعة تتعاون مع النظام القائم بالسودان وأجهزته العسكرية والأمنية والسياسية. 

  • المبادئ:

تلتزم قوات الحركة فى تنفيذ مهامها بالمبادئ التالية :

(أ) الخضوع للسيطرة الديمقراطية المدنية والقيادة العسكرية.

(ب) تؤدي وظائفها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للحركة والقانون الدولى الإنساني الذى ينظم استخدام القوة.

(ت) تعزيز أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والإنضباط داخل رتبه وجنوده.

(ث) إحترام الحقوق الأساسية وكرامة جميع أعضائه والمجتمعات المختلفة فى السودان بصفة عامة.

6– السلطة والتطبيق:

  • تمت صياغة هذا القانون وفقا لأحكام المادة (22) من مواد النظام الأساسي لحركة شباب التغيير والعدالة المجازة في العام 2022, والذى منح قيادة الحركة الإختصاصات التشريعية الحصرية لتكوين وتدريب وتنظيم وقيادة قوات الحركة.
  • بخلاف ماهو منصوص عليه صراحة فى هذا القانون, يخضع الأفراد التالون لأحكام هذا القانون:
    • جميع الضباط في قوات حركة شباب التغيير والعدالة .
    • الأفراد المسجلون أو المجندون فى قوات الحركة.
    • ضباط الصف الذين يخدمون فى صف وطابور قوات الحركة.
  • بصرف النظر عن أحكام القسم الفرعى (2)  (ب) و (ت) اعلاه, يخضع الاشخاص المسجلون او المجندون فى القوة الأحتياطية لأحكام هذا القانون:
    • خلال الفترة المقررة للتدريب.
    • عند الإنتظام فى الخدمة العسكرية الفعلية, بدءاً من اليوم الذى يسبق مباشرة اليوم الذى صدر فيه أمر أو إشعار أخر لمثل هذا التدريب أو الإنتظام.

     (4) يبقى كل شخص يخضع لأحكام هذا القانون بموجب القسم الفرعى (2) خاضعاً لأحكام هذا القانون.

 

الفصل الثانى: تشكيل ومهمام وإختصاصات وهياكل قوات حركة شباب التغيير والعدالة  السودانية :

7- تشكيل قوات حركة  شباب التغيير والعدالة  السودانية :

(ا) يتم تشكيل قوة مسلحة تعرف بـ ” قوات حركة  شباب التغيير والعدالة السودانية  ” ويشار اليها إختصاراً  ب “قوات الحركة”

(2) يكون أفراد قوات الحركة, هم مواطنين سودانيين يستوفون شروط التجنيد, وذلك دون تمييز على أساس الجنس او الدين أو العرق  أو الجهة.

8- مهام وإختصاصات قوات حركة  شباب التغيير والعدالة  السودانية :

  1. قوات حركة شباب التغيير والعدالة , هي قوات ثورية عسكرية, قومية التكوين والهدف, وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية:
  • حماية السكان المدنيين والدفاع عنهم وعن ممتلكاتهم, والزود عن النظام الأساسي للحركة، وتأمين سلامة الأراضي المحررة والدفاع عنها فى مواجهة أي تهديدات أمنية وسياسية وإنسانية وبيئية.
  • تأمين واحترام سيادة حكم القانون المنبثق من النظام الأساسي للحركة,وإحترام حقوق الانسان, والتصدى لحالات الطوارى المحددة قانوناً, وفقاً للنظام الأساسي للحركة والقواعد واللوائح المنظمة لعمل قوات الحركة, وهذا القانون.
  • المشاركة فى القيادة ووضع عقيدة خاصة بهاعلى أساس العقيدة العسكرية الثورية المنضبطة, وتقديم المساعدة فى الحفاظ على القانون والنظام داخل الاطار القانونى للحركة.
  • الدعوة للإنضباط العام وترقية الأخلاق والقيم الثورية الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والرفقة بين أفرادها.
  • العمل علي تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية, وتوفير وتدريب وإعداد القوات للوحدات المشتركة والمتحدة.
  • المشاركة في توطيد وحماية السلم والأمن في المناطق التي تسيطر عليها, تنفيذاً للالتزامات الاخلاقية  والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية والوطنية.
  • بناء على توجيه من قيادة الحركة, التنسيق مع القوى الثورية الأخرى داخل البلاد, بشأن القضايا والمهددات الأمنية والدفاعية المشتركة.

9- هياكل تكوين وتنظيم قوات حركة  شباب التغيير والعدالة السودانية :

(1) يتم تكوين قوات حركة  شباب التغيير والعدالة  السودانية  على النحو التالي:

      (أ) القوة الفعًالة.

      (ب) قوة إحتياطية يتم استدعائها لتأدية الخدمة مع القوة النشطة خلال العمليات فى حالة الضرورة.

(2) تُنظّم قوات الحركة من قوات فعلية على الأرض, وقوات إحتياطية حسبما تقرره أجهزة الحركة بتوصية من القائد الأعلى للقوات بالتشاور مع القائد العام ورئاسة هيئة الاركان, وتتكون القوات العاملة من: 

  1. القوات البرية.
  2. قوات مشاه.
  3. القوة الراكبة أو المتجولة.
  4. قوات الدفاع الجوى.
  5. القوات الخاصة.
  6. قوات الشرطة.
  7. القوات التى يتم دمجها فى قوات الحركة بموجب قرار صادر من قيادةالحركة.
  8. أى قوات أخرى حسبما يحدده النظام الأساسي والقوانين واللوائح الصادرة بموجب النظام الأساسي للحركة.
  • يحدد النظام الأساسي واللوائح المفسرة لهذا القانون, والتوجيهات والقرارات والنظم والتعليمات والأوامر, حجم قوات الحركة وانتشارها وانفتاحها وقياداتها.
  • يتم تنظيم القوة الفعالة فى أقسام مابين الألوية والكتائب والسرايا والفصائل والجماعات, ويتم تنظيمها فى وحدات قتالية, ووحدات دعم وخدمات فى المعارك, وتخضع للقيادة والسيطرة المباشرة للضباط حسبما تحدده السلطة المعنية.
  • تشكيل القوة الفعالة:

تُشكًّل القوة الفعالة من:

  • الضباط المقلدين الذين عيَّنهم الرئيس ورئيس هيئة الأركانالعامة.
  • ضباط الصف المسجلين وفقاُ للقواعد واللوائح بموجب هذا القانون, ويهدف الى تقديم خدمة مستمرة خلال فترة تعيينهم.
  • تشكيل القوة الأحتياطية:

( 1) تشتمل القوة الأحتياطية على:

 ( أ ) الافراد المعارين من القوة الفعالة.

    (ب) الضباط وضباط الصف المعاقين.

  (2) تقتصر العضوية فى القوة الأحتياطية على المعايير التالية:

   (أ) احتياجات الموارد البشرية التى يحددها تحليل التهديدات والاعتبارات الأمنية الأخرى.

  (ب) السن.

(ت) الصحة, خاصة البدنية فضلا عن اللياقة العقلية.

(ث) أى عوامل أخرى يحددها المكتب القيادي لحركة  شباب التغيير والعدالة  السودانية  من حين لآخر.

 (ح) تحدد القواعد واللوائح الصادرة بموجب هذا القانون بوضوح, تشكيل القوة الاحتياطية وهيكل القيادة وسلطة القيادة وعلاقة القيادة بين القوة الفعالة والقوة الأحتياطية.

12– الهيكل التنظيمي العسكري لقوات الحركة:

 يتكون الهيكل التنظيمي لقوات الحركة من:

  1. القائد الأعلى لقوات الحركة.
  2. القائد العام لقوات الحركة.
  3. رئيس هيئة الأركان المشتركة.
  4. نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات: ويتكوم من:
  5. قائدالإستخبارات.
  6. قائدالنقل والصيانة.
  7. قائد سلاح الأسلحة والمهمات.
  8. قائد السلاح الطبي.
  9. قائد سلاح الأسلحة المعاونة.
  10. نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة: ويتكون من:
  11. قائدوحدة السجلات.
  12. قائدالإدارة المالية.
  13. فرعالقضاء العسكري.
  14. إدارةشؤون الأفراد.
  15. وحدة الشرطة العسكرية.
  16. نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للتدريب والتوجيه: ويتكون من:
  17. وحدةالتدريب والرياضة العسكرية.
  18. إدارة الكليات ومراكز التدريب.
  19. إدارة التوجيه الثوري والسجلات.
  20. وحدة التجنيد والإستقطاب.
  21. نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للإستخبارات: ويتكون من:
  22. إدارة الرصد وتحيل المعلومات.
  23. إدارة الإستطلاع والإستخبارات.
  24. وحدة حراسة الشخصيات المهمة.
  25. نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للإمداد: ويتكون من:
  26. وحدة الإمداد والمشتروات.
  27. وحدة الرعاية الإجتماعية.
  28. المفتش العام.
  29. القضاء العسكري.

الفصل الثالث: ممارسة الصلاحيات والمهام والواجبات:

  • القيادة والسيطرة
  • وفقاً لأحكام المادة (13-1) والمادة (15-3 (ب)) والمادة (22) من النظام الأساسي لحركة شباب التغيير والعدالة  المجازة في العام 2022م, تسند القيادة والسيطرة على قوات الحركة, القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة ونواب رئيس هيئة الأركان العامة والقادة الضباط حسب التسلسل العسكري.
  • وفقاً للفقرة (1) أعلاه, وبعد التشاور مع المكتب القيادي للحركة, تمنح قيادة قوات الحركة الصلاحيات التالية:
  • تحديد الأهداف السياسية والعسكرية التي تحققها قوات الحركة.
  • إصدار التوجيهات السياسية والتنفيذية إلى القائد العام.
  • إصدار الأوامر العسكرية إلى رئيس هيئة الأركان العامة.
  • تعيين نواب رئيس الأركان العامة, ومديرو الفروع وقادة فرق الخدمات المسلحة بالتشاور مع القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة.
  • تكليف الضباط, خاصة ترقية كبار الضباط وتفويض رئيس هيئة الأركان العامة بترقية الضباط الأخرين.
  • عقد المحكمة العسكرية العامة حيثما أمكن.
  • تخفيف الأحكام والعفو عن الضباط والرتب الأخرى المحكوم عليهممن قبل المحاكم العسكرية.
  • إعلان التعبئة العامة واتخاذ التدابير المناسبة بالتشاور مع الهيئة التشريعية أو طلب إعلان حالة الطوارئ فى الأراضي المحررة بأكمله أو جزء منه وفقاً لأحكام (15-3 (ظ)) من النظام الأساسي لحركة شباب التغيير والعدالة السودانية .

13– مهام وصلاحيات وواجبات القائد العام لقوات الحركة:

  • يتولى القائد العام:
  • تنظيم قوات الحركة وفقاً لتوجهيات المكتب القيادي لحركة شباب التغيير والعدالة  السودانية .
  • إعداد وإدارة قوات الحركة, لتلبية متطلبات تنفيذ مهام الثورة وتوجيهات القائد الأعلى.
  • مسؤولية تطوير وإدارة الآليات والمهمات العسكرية.
  • تعزيز العلاقات المدنية العسكرية.
  • ضمان الشفافية والمساءلة فى الأنشطة العامة لقوات الحركة.
  • تمثيل قوات الحركة فى الداخل والخارج فى إطار توجيهات رئيس الحركة – القائد الأعلى لقوات الحركة.
  • تنسيق برامج التسليح وإعادة التسليح والدمج وإعادة الأندماج والجهود المبذولة داخل قوات الحركة فى إطار توجيهات رئيس الحركة – القائد الأعلى للقوات وتنفيذها على وجه السرعة.
  1. 14. مهام وصلاحيات وواجبات رئيس هيئة الأركان العامة:

يتولى رئيس هيئة الأركان العامة مسؤولية:

  • اعداد الإستراتجية العسكرية لقوات الحركة وبرامجها بناءاً على توجيهات من المكتب القيادي لتنظيم وتحديث قوات الحركة, وذلك لضمان قدرته على الإطلاع بالمهام الموكلة اليه للقيام بها.
  • تنظيم قوات الحركة فى وحدات قتالية ووحدات دعم الخدمات والدعم فى المعارك.
  • توجيه الأفراد, والتوجيه بإستخدام المعدات العسكرية وتحديد المتطلبات المادية بالتشاور مع قادة الأركان.
  • تجنيد الأفراد العسكريين وتدريبهم وتعليمهم وتنظيمهم لإدارة مهامهم ووظائفهم.
  • وضع الخطط العملياتية ونشر القوات وقيادة قوات الحركة بالنيابة عن رئيس الحركة والقائد العام.
  • ضمان إمداد الوحدات العملياتية من خلال توزيع وإدارة وصيانة المعدات والآليات العسكرية, والمعدات والمواد والمنشئآت.
  • رفع الروح المعنوية ورفاهية افراد قوات الحركة.
  • ضمان الإستعداد القتالى لقوات الحركة.
  • تقديم التوصيات الى القائد الأعلى عبر القائد العام, والضباط للتكليف والترقية وفقاً للوائح الموضوعة والإجراءات المعمول بها والتى تحكم إجراءات الترقية.
  • عقد المحكمة العسكرية العامة حيثما يمكن.
  • وضع القواعد واللوائح العسكرية اللازمة وإجراءات التنفيذ الدائمة بهدف تحقيق الإدارة الفعالة لقوات الحركة.
  • التوصية بتعيين مديرو الفروع والموظفين إلى رئيس الحركة بالتشاور مع القائد العام.
  • تعيين كبار الضباط للألوية والكتائب والوحدات المتخصصة المختلفة فى قوات الحركة وفقاً لتوجيهات رئيس الحركة – القائد الأعلى لقوات الحركة.
  • أى وظيفة أخرى وفقاً لما هو مفوض إليه من قبل رئيس الحركة والقائد العام وهذا القانون والقواعد اللوائحالمفسرة لهذا القانون.

15– مهمام وصلاحيات وواجبات نواب رئيس الأركان العامة:

  • يتولى نواب رئيس هيئة الأركان العامة:
  • مساعدة رئيس هيئة الأركان العامة فى إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتجية وتنسيق الأنشطة والإشراف عليها فى إطارالمسؤوليات الخاصة بهم.
  • إعداد الخطط وتقديم التقارير الدورية عن أنشطتهم إلى رئيس هيئة الأركان العامة.
  • يقوم نواب رئيس هيئة الأركان العامة بتحديد مهامهم وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم بوضوح.

 

الفصل الرابع: الخدمة الثورية:

16– سياسة التسجيل:

التسجيل فى الخدمة الثورية لقوات الحركة يكون تطوعياً مالم يقرر أو يرى المكتب القيادي خلاف ذلك بناء على توصية من رئيس الحركة.

17– إجراءات وسلطة التجنيد:

  • توكل سلطة تجنيد الضباط المرشحين والأفراد المسجلين فى قوات الحركة إلى المكتب القيادي.
  • يجب أن يستوفى كل فرد يهتم أو يرغب فى الإلتحاق بقوات الحركة, الشروط المنصوص عليها فى المادة (18)أدناه.
  • يتولى مكتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الأدارية إجراءاتالتجنيد.
  • يتم الإعلان عن التجنيد على نطاق واسع وينفذ وفقاً للقواعد والأجراءات المنصوص عليها فى القانون واللوائح.

18– اهلية التسجيل:

يكون الشخص مؤهلاً للإنتساب إلى قوات الحركة اذا استوفى الشروط التالية:

  • أن يكون سودانى الجنسية.
  • أكمل ثمانية عشر عاماً من العمر.
  • اللياقة الطبية.
  • الحصول على أساسيات التعليم الأساسى فى حالة الأفراد المجندين, وإكمال التعليم الأساسي والحصول على التعليم الثانوى على الأقل فى حالة الضباط الجدد.
  • فى حالة التعبئة العامة لاتسرى أحكام الفقرة(ث) الواردتين أعلاه.

      19– تجنيد الضباط الجدد:

  يتم تجنيد الضباط الجدد من:

  • خريجى مدارس الأساس فما فوق, والمؤهلات الأخرى المعادلة.
  • ضباط الصف فى قوات الحركة والافراد المجندين الذين يستوفون الشروط الواردة فى المادة (18) أعلاه.

20– التكليف:

  • يتم تكليف الضباط الجدد بتولى مهام الضباط فى قوات الحركة عند الإنتهاء من التدريب العسكرى اللازم.
  • يجوز لرئيس الحركة منح الفرد الذى يراه مناسباً التكليف كضابط فى قوات الحركة وفقا للقواعد واللوائح التى تحكم التكليف.
  • يؤدى الضباط الجدد اثناء التكليف يمين التكليف بالصيغة المعدة أمام رئيس هيئة الأركان العامة او ضابط مخول بذلك من رئيس هيئة الأركان العامة.

21– التدريب العسكري:

  • يجب ان يتلقى جميع المجندين فى قوات الحركة التدريب العسكرى الأساسى قبل التعيين فى الخدمة.
  • يجب أن يؤدى الأفراد المجندين يمين الإنضمام للحركة عند التسجيل في الخدمة العسكرية.
  • يجب أن يؤدى الأفراد المجندين يمين الولاء للجندية الثورية عند الإنتهاء من التدريب العسكرى الأساسى.
  • يتلقى افراد قوات الحركة التدريب العسكرى المتخصص فى مختلف المجالات ذات الصلة بالخدمة.
  • تنظم قوات الحركة برامج تدريب عسكرى على مستوى عالٍمن أجل تعزيز القدرات العسكرية لقوات الحركة.

 22– التعيين, النقل والإعارة.

  • يجب أن يكون التعيين, النقل والإعارة فى قوات الحركة وفق الأعتبارات الأتية:
  • شرط الخدمة وأهداف قوات الحركة.
  • التخصص المهنيوالعسكرى والمسار الوظيفى.
  • مستوى الخبرة.
  • التعيين المناسب للرتبة.
  • يلتزم أيفرد فى قوات الحركة وفى إطار العمل بقبول التعيين والنقل والإعارة لتقديم أي خدمة حسبما يقتضيه الحال, ووفقاً لأحكام هذا القانون وأي لوائح معمول بها.

 

 

 23– الترقيات حسب الرتب العسكرية:

  • يجب تأسيس الرتب العسكرية التالية فى قوات الحركة:
  • الفريق أول (F. Lt. G)
  • الفريق ( t. Gen)
  • اللواء العام ( Ge)
  • العميد ( )
  • العقيد ( Col)
  • المقدم ( t. Col.)
  • الرائد ( Maj )
  • النقيب ( Capt )
  • الملازم أول ( 1st)
  • الملازم ثانى ( 2nd)
  • وكيل الكتيبة (R/SM )
  • الرقيب أول ( SM)
  • الرقيب ( )
  • العريف ( )
  • وكيل العريف ( L/Cpl.)
  • الجندى ( Pvt)
  • يجب أن تستند الترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى على:
  • توافر الوظائف الشاغرة
  • إعادة التنظيم الدوري لقوات الحركة.
  • قضاء وقت الإنتظار المطلوبفى الرتبة.
  • تقرير أداء مُرضي.
  • الوفاء بالتدريب المطلوب.
  • الوفاء بأيّشرط آخر وفقاً لما تنص عليه المقرات العامة لقوات الحركة.
  • يتم تأسيس مجالس الترقيات على مستويات المقرات العامة لقوات الحركة, ومستويات الفرق والألوية والكتائبومستويات وحدات الموظفين المتخصصة المكافئة وتتولى هذه المجالس مهمة التقييم وتقديم التوصيات بشأن المرشحين المناسبين للترقية.
  • تخضع مجالس الترقيات لرئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشئون الإدارية على مستوى المقرات العامة لقوات الحركة ونواب القادة على مستويات الفرق والألوية والكتائب.
  • يتم منح الترقية التقديرية تقديراً للأداء المتميز فى ميدان المعركة.
  • يتم تنفيذ سلطة ترقية الضباط وفقاً للمادة (23-2)أعلاه من هذا القانون, وتقرر المقرات العامة سلطة ترقية الرتب الأخرى.
  • يجب وضع اللوائح لتنظيم نظام وإجراء الترقيات فى قوات الحركة.
  • تتم اجازة ترقياتالضباط بقرار من رئيس الحركة – القائد الأعلى لقوات الحركة, بعد رفعها اليه بتوصية من القائد العام.
  • تتم اجازةترقيات  الرتب الأخرى  بوساطة الجهة التى تحددها اللوائح.
  •  

24– إنهاء الخدمة:

  • يتم إنهاء خدمة أفراد قوات الحركة بناء على:
  • قبول الإستقالة.
  • الإدانة من قبل محكمة عسكرية على الجرائم التى تستلزم إنهاء الخدمة.
  • عدم اللياقة العقلية والبدنية.
  • الوفاة.
  • يمنح فرد قوات الحركة الذى انتهت خدمته شهادة معافاة عند تسليمه لجميع العهد والمواد والمستندات التى صدرت له أثناء خدمته.

 

الفصل الخامس: توظيف المدنين:

25– توظيف المدنيين:

 يجوز توظيف المدنيين فى قوات الحركة فى حالة:

  • عدم وجود فرد عسكرى مؤهل جيداً أو ذوخبرة كافية فى قوات الحركة لملء الوظيفة الشاغرة فى المؤسسة.
  • أن ترى قوات الحركة ضرورة توظيف المدنيين من أجل تحسين كفاءتها.
  • أن تراعى قوات الحركة بشكل كبير الفوارق بين الجنسين فى تعيين الموظفين المدنيين.

26– عدد الموظفين المدنيين ومؤهلاتهم:

  • يحدد القائد العام بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة, عدد ومؤهلات الموظفين المدنيين الذين يلزم تعيينهم فى قوات الحركة.
  • يخضع تعيين الموظفين المدنيين للإعتبارات التالية:
  • ولاء الموظفين المدنيين للحركة.
  • توافر الوظيفة الشاغرة فى مؤسسة قوات الحركة, والحاجة إلى ملء هذه الوظيفة.

27– طريقة التوظيف:

  • يتم تعيين الموظفين المدنيين الذين يعملون فى قوات الحركة وفقاُ لقانون وقواعد ولوائح الخدمة الفعلية.
  • دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (1) الواردة أعلاه يجوز لقوات الحركة, حسب العقد, توظيف خدمات الخبراء وغيرهم من الموظفين, عند الضرورة وستحكم بنود وشروط هذا العقد العلاقة بين الأطراف.

الفصل السادس: نظام العدالة العسكرية:

28– طبيعة القضاء العسكري:

  • تتم فى قوات الحركة إنشاء نظام للقضاء العسكرييتولى الجرائم الجنائية والأحكام التأديبية.
  • يتم التعامل مع الجرائم الجنائية أمام المحاكم العسكرية وفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام القانون الجنائي لعام 1991م.
  • تتعامل هيئة القيادة مع الجرائم الجنائية والأحكام التأديبية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في قوات الحركة.
  • تأتى إجراءات المحاكمة العسكرية وفق قواعد ولوائح وقوانين ونظم قوات الحركة وقانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.

29– هيكل وتشكيل المحاكم العسكرية:

  • يوجد مستويان من المحاكم العسكرية , وهما المحكمة العسكرية الصغرى, والمحكمة العسكرية العامة
  • تتألف المحكمة العسكرية الصغرى مما لايقل عن ثلاثة ضباط ولايزيد على خمسة ضباط برئاسة الضابط الأعلى فى الرتبة بينهم.
  • تتالف المحكمة العسكرية العامة مما لا يقل عن خمسة ولايزيد علىسبعة ضباط برئاسة الأعلى فى الرتبة بينهم, والذى يشار إليه بصفته رئيس المحكمة.
  • فى جميع الحالات يتعين أن يكون رئيس الجلسة أعلى فى الرتبة من المتهم ويجب ان يكون جميع أعضاء هيئة المحكمة متكافئين فى الرتب مع المتهم على الأقل.

30– صلاحيات عقد المحاكم العسكرية:

  • تعقد المحكمة العسكرية الصغرى بواسطة نواب رئيس هيئة الأركان العامة, والمديرين وقادة الخدمات والفرق أو قادة الوحدات المتخصصة.
  • تعقد المحكمة العسكرية العامة بواسطة رئيس هيئة الأركان العامة عندما تتعلق المحاكمة بالعميد فما فوق, ومن جانب نواب رئيس هيئة الأركان العامة عندما تتعلق المحاكمة بضباط أخرين ورتب أخرى.

31– أختصاصات المحاكم العسكرية:

  • تمتلك المحكمة العسكرية العامة سلطة محاكمة أى فرد فى قوات الحركة يخضع لأحاكم هذا القانون عنأي جريمة يعاقب عليها القانون وتمرير أي حكم يصرح به بموجب هذا القانون.
  • تمتلك المحكمة العسكرية الصغرى سلطة محاكمة أيفرد فى قوات الحركة عن أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون, ماعدا القتل والتمرد, والفرار من الثورة والجبن أثناء المعركة وأى جريمة أخرى يعاقب عليها بالأعدام.
  • يجوز محاكمة ومعاقبة أى فرد يخضع لأحكام هذا القانون ويرتكب أى جريمة فى المكان الذى يحدده أمر عقد المحكمة.
  • عند ارتكاب العسكريين جريمة ضد المدنيين أو الممتلكات المدنية, يجب على المحكمة المدنية تولى الإختصاص فى المحاكمة على هذه الجريمة.

32– الإجراءات المتعلقة بالإختصاصات المتوافقة وغيرها:

  • مع مراعاة أحكام هذا القانون فى حالة ما إذا كانت محكمة جنائية بموجب قانون خلاف هذا القانون ومحكمة عسكرية بموجب هذا القانون تمتلك كلتاهما الإختصاص فيما يتعلق بإحدى الجرائم, فإن الإجراءات التى بجب اتباعها فى تحديد المحكمة التى تتولى المحاكمة على الجريمة, يتم تحديدها بواسطة القواعد واللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
  • دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (1) الواردة أعلاه,يخضع أى فرد في قوات الحركة للمسؤولية فيما يتعلق بأي دعاوى غير عسكرية مدنية أو جنائية لأي جريمة أو دعوى مدنية مقامة ضده وفقاً لأحكام قانون الأجراءات الجنائية لعام 1991م.
  • يتم حجز أى فرد فى قوات الحركة يَتهم بجريمة تستلزم إعتقاله, فى السجن الخاص بوحدته بشرط مثوله لإجراءات التحقيق قبل المحاكمة وفقاً لما يتطلبه محامى النيابة العامة أو الشرطة حسبما تقتضى الحالة.
  • أى فرد فى قوات الحركة يدان بإرتكاب جريمة ويحكم عليه بالسجن لأى مدة من قبل المحكمة العسكرية أو المحكمة المدنية, يتم إرساله فوراً إلى السجون والسلطات لقضاء مدته فى السجن.

 

الفصل السابع: إجراءات المحاكم العسكرية:

33– مبادئ المحاكم المدنية التى يتعين مراعتها بشكل عام:

  • ما لم ينص هذا القانون وأيقواعد ولوائح صاردة بموجبه على خلاف ذلك صراحةً, تكون قواعد الأدلة والإجراءات التى تتعين ملاحظتها فى الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية إلى أقصى مدى عملي مماثلة لتلك التى يتم مراعاتها فى الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة المدنية.

34– تأدية اليمين من قبل رئيس الجلسة والأعضاء:

تتم تأدية اليمين أو تقديم الإثبات بالصيغة المقررة ويجب أن يودي القاضي أو المحامي العام أو أي شخص آخر يفوضه المتهم, اليمين أمام الضابط الرئيس وأعضاء المحكمة العسكرية.

35– الإعتراض على عضوية المحكمة:

  • فى جميع محاكمات المحكمة العسكرية الصغرى أو المحكمة العامة بمجرد إنعقادها, يجب قراءة أسماء الضباط الرئيس والأعضاء على المتهم والذييُسأل بعد ذلك عما أذا كان يعترض على محاكمته من قبل أي ضابط عضو فى هذه المحكمة.
  • يتم سماع وتسجيل إعتراض المتهمعلى الضابط الرئيس أو أي عضو وكذلك الرد عليه من العضو المعترض عليه ويقرر الأعضاء غير المعترض عليهم صحة دوافع الإعتراض أثناء جلسة المحاكمة.
  • يُسمح بالإعتراض بما لايقل عن نصف عدد أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفى حالة تعادل الأصوات يكون تصويت العضو الأعلى فى الرتبة هو الصوت المرجح.
  • إذا صوت أعضاء المحكمة لصالح الإعتراض, يتم عزل العضو المُعترض عليه ويحل محله عضو آخر من هيئة الإنعقاد.
  • عند عدم تقديم الإعتراض أو تقديمه ولكن مع رفضه أو تقديم الأعتراض والسماح به وإستبدال العضو المعترض عليه بعضو جديد تمضى المحكمة قدماً فى المحاكمة.

36– المحاكمات العامة:

  • مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) أدناه  يجب أن تقام المحاكمةالعسكرية فى مكان عام يتسع للجمهور.
  • عندما ترى المحكمة العسكرية أنه من المناسب لمصلحة السلامة العامة أو الأمن أو الدفاع أو الأداب العامة إستبعاد الجمهور خلال المحاكمة بأكملها أو جزء منها يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً لهذا الغرض, ويتم تسجيل هذا الأمر فى إجراءات المحكمة العسكرية.
  • لن يتم قبول شهادة الشاهد فى المحاكمة حتى يتم أستدعاؤه لتقديم الأدلة أو بأذن محدد من المحكمة العسكرية ويجوز للمحكمة فى أى وقت مطالبة الشاهد بالإنسحاب من المحكمة بعد الأدلاء بأقواله.
  • يحق لأيشخص متهم بموجب هذا القانون الدفاع عن نفسه بالأستعانة بمحام أو صديق.

37– المعاينة بواسطة المحكمة العسكرية:

يجوز للمحكمة العسكرية معاينة أى مكان أو شئ أو شخص إذا كان ذلك ضرورياً.

38– استدعاء الشهود وتقديم المستندات:

  • يطلب الضابط رئيس المحكمة عن طريق الاستدعاء حضور أيشخص لتقديم الأدلة أو تقديم أي مستند أو أي شئ أخر, وذلك فى الوقت والمكان المذكورين فى الإستدعاء.
  • فى حالة خضوع الشاهد للسلطة العسكرية, يتم إرسال الإستدعاء إلى قائد الخدمة أو الفرقة أو الوحدة أو القطاع أو المنطقة العسكرية أو المفرزة التى ينتمى إليهاالشاهد, ويقدم هذا الضابط بدوره هذا الإستدعاء إلى الشاهد ويقوم بالتصريح له بناء على ذلك.
  • فى حال خضوع شاهد أخر يتم إرسال الإستدعاء إلى القاضيفى إطار الحدود المحلية للمنطقة العسكرية التى يقيم أو يتواجد فيها ويضع هذا القاضي هذا الإستدعاء موضع التنفيذ, اذا ماطلب الشاهد المثول أمام هذا القاضى فى المحكمة.
  • عند مطالبة احد الشهود بتقديم مستند معين أو أيشئ أخر يقع فى حوزته أو سلطته, تصف مذكرة الأستدعاء ذلك بدرجة تيقن ملائمة.
  • يعتبر أيحكم وارد فى هذه الفقرة مؤثراً على قواعد الإثبات التى تطبقها المحاكم وفقاً لقانون الأجراءات الجنائية لعام 1991م فيما يتعلق ب “الأدلة وثيقة الصلة بشؤون الحركة”, “الإتصالات الرسمية ” , او لإستخدام أى رسالة أو بطاقة بريدية أو برقية أو أي مستند أخر فى عهدة هيئات البريد أو الإتصالات السلكية واللاسلكية.
  • فى حالة الحاجة إلى أيمستند فى عهدة هيئات البريد أو الأتصالات السلكية أو اللاسلكية لتلبية أي غرض فى المحكمة العسكرية بتقديم هذا المستند أو نسخة مصدقة منه الى هذا الشخص بناءاً على توجيهه وحسبما يقتضيه الحال ووفق تقديره.
  • فى حالة الحاجة إلى أيمستند فى عهدة هيئات البريد أو الإتصالات السلكية أو اللاسلكية لتلبية غرض أي محكمة عسكرية حسبما يرى القاضى يجوز لهذا القاضى مطالبة هيئات البريد والأتصالات السلكية واللاسلكية, حسبما تقتضى الحالة, بالعمل على البحث عن والأستحواذ على هذا المستند الذى يعيق أوامر القاضي المخول لأصدار أمر فيما يتعلق بهذا المستند.

39– تفويض وسلطة التحقيق:

  • متى ما إتضح فى سياق أى محكمة أمام المحاكم  العسكرية أنّإستجواب الشاهد يعد أمراً ضرورياً لتحقيق غايات العدالة, وأن حضور هذا الشاهد لايتحقق دون قدر غير معقول من التأخير أو زيادة النفقات او التسبب فى الأزعاج, فى ظل ظروف القضية يجوز لهذه المحكمة مخاطبة المحامى العام لإصدار أمر بالتكليف والتفويض لأخذ أدلة هذا الشاهد, وإرسال بيان بالظروف التى تبدو أنها تعيق الإستجواب أو التكليف اللازمين معاً, بالإضافة إلى قائمة تضم أى اسئلة قد ترغب المحكمة فى طرحها على الشاهد.
  • يجوز للمدعى والمتهم فى أيقضية يصدر بشأنها تفويض بأخذ أدلّة شاهد أن يقدما على التوالى أي إستجوابات كتابةً طالما ترى المحكمة أن هذه الاستجوابات ذات صلة وتتم إضافة هذه الإستجوابات إلى قائمة تضم الأسئلة المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) الواردة اعلاه.
  • يصدر المحاميالعام المخاطب تكليفاً لأي قاضى بالتفويض فى الحدود المحلية للمنطقة التى يقيم هذا الشاهد فيها, لأخذ الأدلة التى يقدمها إذا كان يرى المحامى العام ضرورة  ذلك.
  • يرسل المحامى العام الذى يصدر هذا التفويضأي قائمة بالأسئلة المقدمة من قبل المحكمة مع أي إستجوابات مضافة إليها بموجب القسم الفرعى (2) من هذا القسم للقاضي المفوض, ويستجوب القاضي الشاهد بناءاً على هذه الأسئلة والأستجوابات.
  • قد يمثل المدعى والمتهم امام قاضى الاستجواب بواسطة محام أو بإستثناء المتهم المودع فى الحجز بصفة شخصية ويجوز لهما إستجواب الشاهد وإستجوابه فى حضور الخصمين وإعادة استجوابه.
  • بعد تقديم الشاهد للإجابات على هذه الأسئلة والأستجوابات وإكتمال الاستجواب, والاستجواب فى حضور الخصمين, وإعادة الاستجواب بموجب القسم الفرعى (5), يجوز لقاضيالاستجواب طرح الأسئلة الإضافية الطارئة أو الناشئة عن هذه الأجابات على الشاهد, حسبما يرى ضرورتها فى تحقيق العدالة.
  • يعد إجراء أيتفويض بموجب هذا القسم بالشكل المناسب, يجب إعادة هذا التفويض جنباً الى جنب مع الشهادة التى قدمها الشاهد المستجوب بموجب التكليف بواسطة المحامي العسكري العام الذي خاطبته المحكمة العسكرية, والذي يرسل التفويض الى المحكمة التى صدر الأمر منها, او فى حالة حل هذه المحكمة, إلى أي محكمة أخرى عقدت لمحاكمة المتهم ويصبح التفويض والنتيجة المترتبة عليه وأداء الشهادة متاحاً للمطالعة بواسطة المدعي والمتهم ويجوز له مع مراعاة كافة الاستثناءات العادلة, وقراءة الأدلة الواردة فى القضية بواسطة المدعى او المتهم ويشكل جزءاً من إجراءات المحكمة.

40– القواعد العامة المتعلقة بالأدلة:

يتم تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م , وقانون الاثبات لسنة 2006 في مايتعلق بطبيعة وقبول الأدلة على جميع الدعاوى المرفوعة امام المحكمة العسكرية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.

41– تأدية الشهود لليمين:

يتم إستجواب كل شخص يقدم دليلاً أمام المحكمة العسكرية ما عدا المتهم بأداء اليمين أو تقديم الإثبات, ويؤدى هذا الشخص اليمين أو يقدم الإثبات بالصيغة المقررة.

42– حظر المحاكمة الثانية:

عند تبرئة أي شخص يخضع لأحكام هذا القانون أو إدانته بإرتكاب جريمة من قبل محكمة عسكرية  أو محكمة جنائية بموجب هذا القانون, لا يجوز إعادة محاكمته على نفس الجريمة من قبل محكمة عسكرية أو أي محكمة مدينة أو جنائية أخرى.

43– المحاكمة أمام المحكمة العسكرية لاتمنع الإجراءات المدنية اللاحقة:

بغض النظر عن أى شيء وارد فى أحكام هذا القانون, يجوز أن يتحمل الشخص الذى تمت إدانته او تبرئته من قبل محكمة عسكرية, المسؤولية عن الإجراءات والدعاوى المدنية المرفوعة ضده أمام محكمة مدنية.

44– قرارات المحكمة العسكرية:

  • يتم تمرير جميع القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الصغرى او المحكمة العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء المحكمة وعند التعادل فى الأصوات بشأن النتيجة او الحكم, يجب إعتبار القرار فى صالح المتهم.
  • فى المسائل غير المتعلقة بتعادل الأصوات فى الطعن أو النتيجة أو الحكم يكون للضابط الرئيس الصوت المرجح.
  • لايتم تمرير الحكم بالإعدام من قبل أيمحكمة عسكرية دون الحصول على موافقة ما لايقل عن ثلثي أعضاء المحكمة, والجلسة والتداول.
  • يتم تنفيذ الحكم بعد الحصول على المصادقة من رئيس الحركة.

45– المحامى العسكري:

يجب أن يحضر فى كل محكمة عسكرية عامة أو محكمة صغرى محام عسكرى أو مستشار قانونى يعينه المحامى العسكرى العام بناءاً على طلب له من رئيس السلطة القضائية للحركة.

46– حل المحاكم:

  • المحكمة العسكرية التى تم إنشاؤها بموجب هذا القانون عبارة عن هيئة مخصصة لعقد تسوية قضية أو قضايا محددة ويتم حلها عقب إنجاز مهمتها.
  • فى حالة إنخفاض عدد أعضاء محكمة عسكرية بعد بدئها عن الأغلبية البسيطة اللازمة لتشكيل هذه المحكمة, بموجب هذا القانون  فأنه يتم حلها.
  • إذا كان من المستحيل الإستمرار فى المحاكمة بسبب مرض المتهم المقدم للمحاكمة يتم حل المحكمة العسكرية.
  • فى حالة حل المحكمة العسكرية وفقاً لأحكام القسمين الفرعين (2) و (3) أعلاه تجوز محاكمة المتهم مرة أخرى أمام محكمة أخرى تعقد لهذا الغرض بمجرد زوال دوافع الحل.

الفصل الثامن: الجرائم ذات الطابع العسكري:

47– الجبن فى الفعل:

  • الجبن فى الفعل يعنى:
  • الفرار أو حث الأخرين للفرار من العدو.
  • الإستسلام للعدو.
  • تأخير أو تثبيط أيفعل ضد العدو.
  • عدم تنفيذ عملية عند تلقى أمر بذلك.
  • ترك أو تسليممنشأة دفاعية أو موقع عسكري أو مكان أو مواد أو مركز أو حصن موقع حراسة أو نقطة خفر. 
  • التحدث أو التصرف بطريقة قد تُدخِلالخوف فى قلوب الأخرين.
  • إطلاق النار المبكربدون إذن.
  • أيفرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة الجبن فى الفعل, يعاقب ب:
  • الإعدام في حال أدّت الجريمة الى فشل العملية وفقدان الأرواح.
  • السجن خمس سنوات في حال أدّت الجريمة الى فشل العملية.
  • السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر, إذا نجحت العملية.

 48خرق الإختباء:

  • خرقالإختباء فى العمليات يعنى:
  • إصدار أيضوضاء بشكل غير مصرح به.
  • التحدث بدون إذن.
  • السير بدون إذن.
  • التدخين أو الإضاءة أو أيشكل آخر من أشكال الكشف للعيان بدون إذن.
  • الإتصال بأشخاص آخرينبدون إذن.
  • إطلاق النار مبكراً بدون أوامر.
  • الإنسحاب بدون أوامر.
  • إختيار موضع غير صالح للإختباء.
  • إصدارأوامر مبكِّرة من شأنها تعريض الإختباء للخطر.
  • أيفعل أو تقصير مماثل آخر يؤدى إلى كشف الإختباء.
  • أيفرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة كشف الإختباء يُعاقب ب: 
  • الإعدام في حالة فشل العملية وفقدان الأرواح.
  • السجن خمسة أعوام والتجريد من الرتبة في حال فشلت العملية.
  • السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر إذا نجحت العملية.

49– الفشل فى حماية المواد والمعدات الحربية:

  • الفشل فى حماية مواد ومعدات الحرب يعنى:
  • الإخفاقفى حراسة الأسلحة أو الذخيرة.
  • إلحاق ضررمتعمد للأسلحة أو الذخيرة.
  • العبث بالأسلحة أو الذخيرة أو إساءة التعامل معهامما يؤدي الى إتلافها.
  • إعطاء الأسلحة أو الذخيرة الىشخص غير مصرح له أو السماح له بإستخدامها.
  • إعطاء الأسلحة او الذخيرة من أجل مناولتها بواسطة شخص غير مصرح له أو السماحله بمناولتها.
  • فقدان الأسلحة او الذخيرة أو أجزاء منها.
  • التخلص غير المصرح به من الأسلحة أو الذخيرة.
  • الفشل فى القيام بأى عمل مماثل ضروريلحماية أي مادة أو معدة حربية.
  • أيفرد فى قوات الحركة يفشل فى حماية المواد والمعدات الحربية يرتكب جريمة ويحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة أعوام.
  • أى فرد فى قوات الحركة يتولى المسؤولية عن أيمركبة أو منشأة دفاعية أو وحدة فى قوات الحركة ويفشل فى الإشراف على المواد الحربية التى تقع تحت قيادته, يرتكب جريمة ويحكم عليه فى حالة الأدانة بالسجن لمدة لاتتجاوز عامان.

50الإخفاق في التلقين أو الإعداد للعمليات:

(1) الإخفاق في التلقين أو الإعداد للعملية, يعنى الفشل في:

  • ضمان دقة تلقين الجنود قبل العملية.
  • تنفيذ إستخلاص المعلومات بعد العملية.
  • ضمان إعداد الوحدة أوالمجموعة للعملية.
  • التأكّد من الإستعداد القتالي لدى القوة.
  • ضمان دقةإستطلاع وجمع المعلومات الإستخبارية.
  • ضمان تقديم معلومات صحيحة أو موثوقة حول الإستطلاع.
  • تدريب العسكريين إستعداداًلعملية معينة.

(2)أى فرد فى قوات الحركة يفشل فى في التلقين والإعداد لعملية عسكرية كما هو منصوص عليه فى القسم الفرعى (1) أعلاه , يعاقب ب:

  • الإعدام في حال أدت العملية لفقدان الأرواح والمعدات الحربية.
  • السجن لمدة لاتتجاوز خمسة أعوام والتجريد من الرتبة في حال فشلت العملية وفقد المعدات الحربية.

51– الجرائم المتعلقة بالعمليات:

  • أى فرد فى قوات الحركة:
  • يكشف خطط العمليات الغير مصرّح بها.
  • يرتكب فعل عنيف تجاه أيشخص يجلب المواد لقوات الحركة أو أي قوات تتعاون مع قوات الحركة.
  • يحتجز أو يحوِّل على نحوٍ غير منتظم أيِّ مواد مرسلة الى أيِّ وحدة لقوات الحركة أو لأيِّ قوات صديقة متعاونة مع قوات الحركة.
  • يسطو على أيِّ منزل أو مكان بقصد إرتكاب جريمة.
  • يرتكب أي جرم ضد ممتلكات أو شخص أو يتعامل مع الأسلحة أو الزخيرة بطريقة تؤدي الى إتلافها أو فقدانها.
  • يدمر او يتلف دون الحصول على أوامر من ضابط أعلى منه أيه ملكية.
  • يقتحم أيمنزل أو أى  مكان أخر بغرض النهب.
  • يرتكب أية جريمة ضد الملكيات أو الأشخاص تتعلق بأيساكن أو مقيم فى المنطقة التي يخدم فيه.
  • يسرق أو يقوم بقصد السرقة بتفتيش جثة أيشخص تعرض للقتل أو الإصابة اثناء العمليات الحربية.
  • يطلق النار بتهورعلى أي فرد أو يتعامل مع الأسلحة أو الزخيرة بطريقة تعرض حياة أفراد آخرين للخطر أثناء العمليات.
  • يسرق الأموال أو الملكيات التى تُرِكت مكشوفة غير محمية فى أعقاب العمليات الحربية.
  • أخذ بخلاف ما كان لغرض خدمة الحركة, أيه أموال أو ملكيات يخلفها العدو.
  • يكون شخصاً مسؤولاً عن وحدة أو كتيبة من قوات الحركة, ويستخدم الأفراد العسكريين فى وحدته أو يسمح أو يسهل إستخدامهم فى حمل البضائع إلى الجنود فى الوحدة أو الكتيبة من أجل مصلحته الشخصية أو لمصلحة شخص أخر.
  • يكون سكراناً أثناء العملية و يرتكب جريمة.

        ( 2) أى فرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة بموجب القسم الفرعى (1) أعلاه يحكم  عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز عامان ويجوز تجريده من الرتبة.

 

  52– الجرائم المتعلقة بأسرى الحرب:

  • أى فرد فى قوات الحركة:
  • يقتل عمداً أسير حرب بعد إستسلامه وخضوعه للأسر.
  • يطلق سراح أسير أو يحاول إطلاق سراحه دون علم السلطات المختصة.
  • هروب أو محاولة هروب أسير/ أسرى نتيجة لإهمال الحارس.
  • يعذِّب أسير حرب بعد إستسلامه وخضوعه للأسر.
  • نتيجة عدم إتخاذ الحذر الواجب من خلال عصيانالأوامر أو الإهمال المتعمد للواجبات يتعرض للأسر.
  • بعد أن تعرض للأسر, يفشل فى العودة إلى قوات الحركة مع قدرته على القيام بذلك.
  • يخدم العدو أو يساعده أثناء إحتجازه كأسير حرب.
  • أيفرد من قوات الحركة يرتكب جريمة بموجب القسم الفرعي (1) أعلاه, يحكم عليه ب:
  • الإعدام أيّ فرد من قوات الحركة يقتل أسير حرب عمداً.
  • السجن مدة لا تتجاوز عشرة أعوام أي فرد من قوات الحركة يطلق سراح أسير أويحاول إطلاق سراحه دون علم السلطات المختصة.
  • السجن مدة لا تتجاوز عشرة أعوام أي فرد من قوات الحركة يُهمِل في إدراة سجون أسرى الحرب مما ينجم عنه هروب أو محاولة هروب أسير/ أسرى.
  • السجن مدة لا تتجاوز عام أي فرد من قوات الحركة يعزب أسير/ أسرى حرب ويجوز تجريده من الرتبة.
  • السجن مدة لا تتجاوز عام واحد, اي فرد من افراد قوات الحركة يدان بإرتكاب جرم متعلق بالفقرة (ج), (ح) و(خ) من القسم (49).

 

53– الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص فى القيادة أثناء الخدمة:

  • أيشخص يسند اليه قيادة مركبة أو منشأة أو وحدة فى قوات الحركة:
  • عندما يتلقى أوامر لتنفيذ عملية أو الإشتباك مع العدو كجزء من واجباته لايبذل قصارى جهد فى قيادة الضباط والمقاتلين الخاضعين لقيادته أو المتواجدين فى مركبته أو معدته أثناء الخدمة.
  • عندما يكون قادراً على القيام بدفاع ناجح ويسلم مركبته أو معدته أو وحدته إلى العدو.
  • يعطيأوامر متسرعة بالهجوم ينجم عنها فشل العملية.
  • أيّفرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة بموجب القسم الفرعى (1) أعلاه, ب:
  • الإعدام كل من يدان من أفراد قوات الحركة في هذا القسم في حال فشل العملية وفقدان الأرواح.
  • السجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام كل من يدان من أفراد قوات الحركة في هذا القسم في حال فشل العملية.

 54– الخيانة:

  • أيفرد فى قوات الحركة يقوم بما يلي بهف الإضرار بأمن ومصالح الحركة:
  • التراجع أمام العدو.
  • ينتقل إلى صفوف العدو.
  • يساعد العدو بالمواد أوالمعلومات.
  • يقوم أو يفشل فى القيام بأيشئ بغرض تعريض نجاح قوات الحركة للخطر.
  • يخترق قوات الحركة أو يكون عميلاً لجهة خارجية أو لأيقوة مشاركة فى حرب أو فى أنشطة حربية أو مناورات ضد الحركة.
  • يعطيعن علم معلومات حساسة إلى جهة خارجية, أو لأي قوة مشاركة فى حرب أو أنشطة حربية ضد الحركة, أو يتحايل للحصول على المعلومات بغرض إعطائها إلي هذه الجهة أو القوة.
  • يعطي عهد شرف أو كلمة مرور أو كلمة سر أو إشارة تحديد هوية مختلفة عن تلك التي إستلمها وبدون إذن أو يغير إشارة تحديد هوية أو إشارة أُخرى أو يتدخل فيها.
  • يعطيعن علم معلومات سرية إلى أي فرد بدون معرفة أو موافقة السلطة المختصّة.
  • يحجب عن علم معلومات حيوية عن الجهة الملائمة.
  • يفشي شفهياً أو بالوثائق أي معلومات سرية الى العدو أو أعضاء غير مصرح لهم بقوات الحركة.
  • منع وصول معلومات حيوية بدقة الى السلطة المختصة.
  • أي فرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة بموجب القسم الفرعى (1) أعلاه, يحكم عليه فى حالة إدانته بالإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

55– الجرائم المتعلقة بالأمن:

  • أى فرد فى قوات الحركة:
  • يكشف شفهياًأو عن طريق المستندات أية معلومات سرية إلى أي عدو أو إلى أعضاء غير مصرح لهم من قوات الحركة أو العامة.
  • يتحدث علانية أو يناقش أية معلومات سرية فى الأماكن غير المصرح بها أو مع أشخاص غير مصرح لهم على مسمع من أشخاص غير مصرح لهم.
  • يعطى كلمة سر أو كلمة دليلية أو كلمة مرور أو كلمة مصادقة أو اشارة تعريف تختلف عن تلك التى حصل عليها أو يقوم بدون صلاحية بتغيير أو التداخل مع أيتعريف أو إشارة أخرى.
  • يطلق إنذار زائفعلى نحو غير ملائم.
  • يدفعحارساً بالقوة أو أو يتعدى بالقوة على خفير أو يهاجمه.
  • يقوم او يفشل فى القيام بشئ بغرض الإضرار بأمن قوات الحركة أو القوات المتعاونة معها.
  • لأغراض هذا القسم ” معلومات سرية ” تعني:
  • المعلومات الإستخباراتية.
  • المعلومات المرتبطة بالنظام الكودياللاسلكي أو إجراء أو منشور أو مستند خاص بقوات الحركة أو القوات المتعاونة معها.
  • كلمة سر أو كلمة دليلية أو كلمة مرور أو كلمة مصادقة أو إشارة تعريف, أو
  • أية معلوماتي أخرى كما يتم تحديدها.
  • أي فرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة بموجب القسم الفرعى (1) أعلاه يحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرة أعوام.

56– التمرد:

  • أى شخص يخضع لأحكام هذا القانون, يرتكب أياً من الأفعال التالية:
  • بدء أيّ تمرد أو الحض عليه أو التسبب فيه أو التآمر مع أيّ شخص آخر لحدوثه أو الإنضمام إليه.
  • حضور أي تمرد وعدم بذل قصارى جهده لقمع هذا التمرد.
  • معرفة أو إمتلاك مبرر لتصديق وجود أيّ تمرد أو أيّ نية للتمرد أو أيّ مؤامرة ضد قوات الحركة أو أيٍّ من مؤسسات الحركة وعدم إعطاء معلومات بهذا الشأن دون تأخير الى قائده أو أيّ ضابط آخر أعلى رتبة.
  • أيفرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة التمرد يحكم عليه فى حالة إدانته بالإعدام أو السجن لمدة عشرة أعوام.

57– الفرار من الجندية:

يرتكب جريمة الفرار من الجندية:

  • أي فرد فى قوات الحركة يفر من, أو يحاول الفرار من وحدته, أو يقنع أو يساعد أي شخص أخر يخضع لأحكام هذا القانون بالفرار من قوات الحركة.
  • أيفرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة الفرار من الجندية , يحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز عامان.

58– ايواء الفارين من الجندية:

  • أيّ فرد في قوات الحركة:
  • يأوي عمداًأي فار من الجندية,
  • يكون على علم أو لديه  من الأسباب مايجعله يعتقد بأنّ أي فرد اخر قد فرَّ من الجندية ويتقاعس عن تقديم معلومات بذلك إلى الضابط الأعلى رتبة,
  • لايحاول التسبب فى إعتقال هذا الشخص الفار.
  • يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عامان أي فرد من أفراد قوات الحركة يدان بإرتكاب جريمة إيواء فار من الجندية.

59إستخدام القوة الإجرامية غير القتل ضد الرؤساء:

  • يُجرّم أي فرد من أفراد قوات الحركة سواء كان يعرف أو كان لديه سبب يجعله يعتقد فى هوية المعتدى عليه في هذا القسم:
  • إذا إستخدم القوة الإجرامية ضد رؤسائه
  • إذا حاول إستخدام القوة الإجرامية ضد ضابطه القائد.
  • إذا شنَّ هجوم على ضابطه القائد سواءٌ داخل الخدمة أو خارجها, وسواءٌ بمعرفة أو بوجود مبرر لديه ليجعله يقدم على ذلك.
  • أى فرد فى قوات الحركة يستخدم او يحاول استخدام القوة الإجراميةضد أو يعتدى على ضابط أعلى منه رتبة سواء اثناء الخدمة او خارجها, يحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز عام واحد والتجريد من الرتبة.

60– ثالثاً – معاملة المرؤوسين:

  • يُجرّم أي فرد من أفراد قوات الحركة إذا:
  • إستخدم القوة الإجرامية أو محاولة إستخدامها ضد أي شخص يخضع هو الآخر لنصوص هذه القواعد واللوائح.
  • شنّ هجوماً عليه سواءٌ كان تاليه في الرتبة أو المنصب.
  • أيفرد فى قوات الحركة يستخدم أو يحاول استخدام القوة الجنائية ضد أو يعتدى على أو يسئ معاملة أى فرد يخضع لأحكام هذا القانون وكان هذا الفرد تاليه في الرتبة أو المنصب, يحكم عليه حال إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز عام واحد والتجريد من الرتبة. 

61– عصيان الأوامر القانونية:

  • اى فرد فى قوات الحركة:
  • يعصي بطريقة تبيِّن تحدٍ متعمّد للسلطةأي أمر قانوني صدر شخصياً من ضابطه القائد بحكم منصبه سواء صدر مثل هذا الأمر شفهياً أو كتابياً أو بالإشارة أو خلافها.
  • يعصي أيّ أمر قانوني صادر من ضابطه القائد.
  • أيفرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة عصيان الأوامر القانونية, يحكم عليه فى حالة ادانته بالسجن لمدة لا تتجاوز عامان وتجريده من الرتبة.

62– المنابذة والإهانة:

  • أى فرد فى قوات الحركة:
  • معني بشجار أو عراك أو شغب ويرفض إطاعة أيّ ضابط أعلى منه في الرتبة أصدر أوامر بالقبض عليه أو يستخدم القوة الإجرامية ضد مثل هذا الضابط أو يبدي إستعداده لممارسة العنف معه.
  • يستخدم أو يحاول أن يستخدم القوة الإجرامية أو يشن هجوماً ضد أي شخص سواءٌ يخضع أو لا يخضع لنصوص هذا القانون ويوجد تحت وصايته قانونياً وسواء كان الضابط القائد أو غيره.
  • إستخدام لغة منابذة مهينة مع ضابطه القائد.
  • يرتكب جريمة العصيان والإهانةأى فرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة العصيان والغطرسة, يحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز عام واحد ويجوز تجريده من الرتبة.

63– الأوامر السارية:

أي فرد فى قوات الحركة يهمل أو يعصي أي  اوامر سارية عامة أو غير عامة, يرتكب جريمة, ويحكم عليه فى حالة الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز عام واحد ويجوز تجريده.

64– التسجيل أو القيد الاحتيالى:

  • أى فرد فى قوات الحركة:
  • يسجل أو يُقيّد نفسه في أيّ سلاح أو وحدة أو دائرة أخرى بدون الحصول أولاً على تصريح رسمي من السلاح أو الوحدة أو الدائرة التي ينتمي اليها.
  • يدبّر أو يحاول تدبير تسجيل أو قيد شخص عمداً أو لديه مبرر لتصديق أنّ مثل هذا الشخص فار من الجندية.
  • أى فرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة التسجيل أو القيدالاحتيالى يحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

65– الإجابة الكاذبة عند التسجيل أو الالتحاق بالقوات:

أى فرد فى قوات الحركة  يُكتشَف أنه قام عن قصد بتقديم إجابة كاذبة على أي سؤال مذكور فى النموذج المعنى للتسجيل أو التجنيد المقدم إليه بواسطة الضابط المعنى بالتسجيل أو التجنيد , يرتكب جريمة ويحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبالتجريد من الرتبة في حال تم ترقيته بناءاً على المعلومات الكاذبة التي تقدم بها سابقاً.

66– سلوك لايليق بضابط:

أى ضابط  فى قوات الحركة يتصرف بطريقة شائنة لاتليق بموقعه, يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن الستة أشهر والتجريد من الرتبة.

67– ممارسات المحسوبية والفساد:

  • أى فرد فى قوات الحركة:
  • يُرقِّي أو يوظِف أو يكافئ أيشخص بدافع العلاقة الشخصية,
  • يختلس أو يحوِّل إلى استخدامه الشخصيأية ملكية عامة أو مؤنة عسكرية من أي  نوع أو ملكية أى تشكيل  او وحدة او قسم عسكري وضع فى عهدته.
  • يتلقى أو يحتجز أيملكية تم بخصوصها إرتكاب جريمة بموجب الفقرة (أ), أو يعلم أو توجد أسباب تدفعه للإعتقاد بأنً هذه الملكية قد تم إختلاسها أو إغتصابها.
  • يدمر أو يتلف عن قصد أيملكية عامة أو أي تشكيل أو وحدة أو قسم عسكري وضع فى عهدته,
  • يسرق فيما يتصل بأى ملكية عامة, أو أيتشكيل أو وحدة أو قسم عسكرى أو أي شخص يخضع لأحكام هذا القانون أو يخدم لدى أو ملحق بالقوة.
  • يتلقى أو يحتجز بشكل غير نزيه أية ملكية كما هو محدد بموجب الفقرة (د) فى هذا المستند مع علمه أو وجود سبب يجعله يعتقد أنها مسروقة.
  • يقوم بأى شئ آخر بقصد الإحتيال أو تيسير أسباب الكسب الغير مشروع لشخص أو الخسارة غير المشروعة لشخص آخر, او
  • يقوم بأى شئ آخر بقصد الإحتيال أو تيسير أسباب الكسب الغير مشروع لشخص أو الخسارة غير المشروعة لشخص أخر,او
  • يرتكب أية ممارسات فاسدة مماثلة أخرى.
  • أى فرد فى قوات الحركة يرتكب جريمة المحسوبية أو ممارسةالفساد, يحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام ويجوز تجريده من الرتبة.

 68– التمارض:

  • أى فرد فى قوات الحركة:
  • يتمارض أو يدعيمرضاً او عجزاً فى نفسه, أو يقوم عن قصد بتأخير شفائه أو مفاقمة مرضه أو عجره.
  • إلحاق أذى بنفسه أو أيّ شخص آخر طوعاً بقصد بحيث يجعل نفسه أو أي فرد غير قابل للخدمة.
  • أي فردفى قوات الحركة يرتكب جريمة التمارض, يحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

69– التسمم أو (السكر المفرط):

أى فرد فى قوات الحركة يتعرض للتسمم بواسطة السكر المفرط أثناء الخدمة, بغض النظر عما إذا كانت الحالة المذكورة ناجمة عن تناول سائل أو دواء, يرتكب جريمة ويحكم عليه فى حالة إدانته بالسجن لمدة لا تزيد شلاثة أشهر.

70- جرائم السجناء او المتعلقة بهم:

(1) أى فرد من افراد قوات الحركة فى السجن العسكرى يقوم ب:

أ) مغادرة السجن قبل اطلاق سراحه من جانب السلطة المختصة, أو

ب) إساءة معاملة أى سجين تحت مسؤوليته, أو

ت) رفض استلام أى سجين أو فرد تحت مسؤوليته أو السماح عمداً لمثل هذا السجين أو الفرد بالهرب.

(2) أى فرد من افراد قوات الحركة يدان بإرتكاب جريمة رفض استلام أى سجين أو فرد تحت مسؤوليته أو السماح عمداً لمثل هذا السجين أو الفرد بالهرب يدان بنفس العقوبة المتوقع توقيعها على السجين او الفرد الذى رفض إستلامه أو أطلق سراحه بصورة غير شرعية. 

(3) وبالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى (أ) و (ب) أعلاه, يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز ستة أشهر.

71- الجرائم المتعلقة بالممتلكات:

(1) يجرم أى فرد من افراد قوات الحركة يقوم بما يلي عمداً او تقصيراً:

ا) إلحاق ضرر بأي ممتلكات تنتمي الى القوة او تحويلها إلى منفعته الشخصية, او

ب) التسبب فى وفاة أي حيوان ينتمى إلى القوة او إصابته  أو تحويله إلى منفعته او إساءة معاملته أو فقده, او

جـ) تحويل أسلحته أو ذخيرته أو معداته أو أدواته أو ملابسه أو ضرورياته النظامية إلى منفعته الشخصية أو فقدها بسبب الإهمال, او

د) بيع أو رهن أو تشويه أي وسام أو نيشان منح له, او

هـ) إساءة استعمال الأموال التشغيلية والأغذية والمستلزمات الأخرى للمصلحة الشخصية أو

و) حيازة اسلحة وذخيرة بدون تصريح, او

ز) الإخفاق فى الأبلاغ بجميع الأغذية التى تم أغتنامها من العدو وتسليمها.

(2) أي فرد من أفراد قوات الحركة يدان بارتكاب الجرائم المتعلقة بالممتلكات, يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس أعوام.

72- الأتهام الباطل أو شهادة الزور أو المحضر الملفق أو البلاغ الكاذب:

  • يجرم أى فرد من افراد قوات الحركة:
  • يرفع أيشكوى أو يدلي عمداً بأي شهادة زور تنال من سمعة أى شخص خاضع لنصوص هذه القواعد واللوائح, او يخفي أى حقائق مادية عمداً,او
  • يقدم محضراً ملفقاً أوبلاغاً كاذباً عن عمد بشأن عُدَد او حالة أيفرد تحت قيادته أو أي اموال أو أسلحة أو ذخيرة أو ملابس أو معدات أو مخزون أو ممتلكات أخرى تحت مسؤوليته, سواء كانت تنتمى إلى مثل هؤلاء الافراد أو إلى القوة أو أي شخص فى القوة أو ملتحق بها, أو يتجاهل  او يرفض عمداً أو إهمالاً تحرير أو تقديم محضر أو بلاغ بأيٍّ من الأمور المتقدم ذكرها.
  • يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز ستة أشهر ويجوز تجريد من الرتبة, أى فرد من افراد قوات الحركة يدان بأرتكاب أى جرم منصوص عليه فى هذا القسم.

73- الجرائم المتعلقة بالمجالس العسكرية:

  • يجرم أى فرد من افراد قوات الحركة يقوم بمايلى:
  • التقصير فى الحضور أو رفض حلف اليمين او الشهادة أو الرد على أى سؤال, او تقديم أو تسليم أى دفتر أو وثيقة  أو اى شئ أخر قد تم إنذاره به أو استدعائه لتقديمه او تسليمه,وذلك عند استدعائه للشهادة فى الوقت المناسب, أو
  • عقد النية على إهانة مجلس عسكرى أو التسبب فى أزعاج او مضايقة له, أو
  • استخدام أى لغة أو إشارة او إيمائة تهديد أو فجاجة أماممجلس عسكري , او استخدام عبارات منابذة او عنف فى حضرته أثناء انعقاده ,او
  • الإدلاء بأى شهادة زور يعلم أو يؤمن أنها زور, وذلك بعد حلفه اليمين أمام اى مجلس عسكرى أو محكمة عسكرية أخرى مختصة يلقن اليمين.
  • أيفرد من افراد قوات الحركة يدان بأرتكاب جرم متعلق بالمجالس العسكرية, يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنة واحدة ويجوز تجريده من الرتبة.

74- الشروع فى ارتكاب جرم:

إذا حاول أيٌّ من أفراد قوات الحركة أرتكاب جرم معاقب عليه بموجب هذه القواعد واللوائح, أو تسبب فى ارتكاب مثل هذا الجرم, واذا اقترف اثناء مثل هذه المحاولة فعلاً يخدم ارتكاب هذا الجرم, يجوز توقيع عليه العقاب المنصوص عليه فى هذه القواعد واللوائح لمثل هذا الجرم حيثما لايوجد نص صريح فى هذه الوثيقة بشأن عقاب مثل هذه المحاولة على أن لا تصل هذه العقوبة إلى الاعدام او السجن المؤبد.

75- التحريض على ارتكاب جرم:

يجرم أى فرد من افراد قوات الحركة يدان بالتحريض على ارتكاب أى جرم معاقب عليه بموجب هذه القواعد واللوائح ويعاقب بالسجن على النحو المنصوص عليه فى هذه الوثيقة لقاء مثل هذا الجرم.

الجرائم المعاقب عليها بالقانون الجنائي لعام1991م:

ا) اذا ارتكب أى شخص يخضع لنصوص هذه القواعد واللوائح, سواء داخل السودان أو أى مكان أخر خارج السودان, جرماً يعاقب عليه قانون الجنائي لعام 1991م, فإنه يعتبر قد ارتكب جرما بموجب هذه القواعد واللوائح, واذا أتهم بمثل هذا الجرم وفق هذا القسم, فأنه يكون بموجب نصوص هذه الوثيقة عرضة لأى عقاب محدد لمثل هذا الجرم فى القانون الجنائي أو أى عقوبة يجوز توقيعها عليه وفقا لنصوص هذه القواعد واللوائح فى مايتعلق بفعل يضر بأستتباب الأمن والأنضباط العسكرى.

2) لا تتأثر صلاحيات المجلس العسكرى لمحاكمة أى شخص ومعاقبته وفق هذا القسم بمنطق الحقيقة التى تفيد أن الجرم المقترف ضد القانون الجنائي المتقدم ذكره والذى أتهم مثل هذا الشخص به هو جرم عسكرى ايضاً.