بسم الله الرحمن الرحيم
حركة شباب التغيير والعدالة السودانية
The Sudanese Youth for Change & Justice Movement
اللائحة الداخلية للمكتب التنفيذي
المقدمة :
تعتبر اللائحة الداخلية من المسلمات الأساسية التي يتم الرجوع إليها في تنظيم مجمل الإجراءات والضوابط التي تنظم سير العمل في حركة شباب التغيير والعدالة السودانية والتي تفسر أحكام النظام الأساسي لهذه الحركة، لذلك تعتبر اللائحة الداخلية من المتطلبات الضرورية لإنجاز أي عمل خاصة العمل الجماعي المنظم.
أهداف اللائحة الداخلية للحركة:
1- تحديد كيفية الإجراءات العملية والتنفيذية لجملة من الأحكام الداخلية الواردة بنص أحكام النظام الأساسي للحركة بغرض تفسير معانيها وتنظيم إجراءاتها الداخلية في إطار عمل ونشاط الحركة في مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية والسياسية والعسكرية.
2- الاسترشاد بالأحكام التفسيرية لهذه اللائحة عند الإجراءات العملية والتنفيذية لأحكام النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع نصها القانوني، وتكون إجراءاتها العملية بما يتفق مع المهام والاختصاصات الخاصة بالجهاز التنفيذي للحركة.
3- تعتبر اللائحة الداخلية مكملا لأحكام النظام الأساسي في تطبيقها وبما لا يتعارض معها، ويخضع جميع الأعضاء لإجراءاتها العملية والتنفيذية، والالتزام في إطار المهام والاختصاصات لأعضاء المكتب التنفيذي للحركة .
الباب الأول: التسمية والتعريفات:
المادة (1) الإسم:
تسمي هذه اللائحة باللائحة الداخلية للمكتب التنفيذي لحركة شباب التغيير والعدالة السودانية.
المادة (2): المقر
المقر الرئيسي للحركة: هو مكان في الأراضي المحررة يتم الإتفاق حوله لادارة شئون حركة شباب التغيير والعدالة السودانية. وإستثنائياً يمكن الاتفاق على اضافة مقر/ مقرات أخرى حسب الضرورة.
المادة (3) التعاريف
يكون للألفاظ والتعاريف الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها وبموجب نصها في النظام الأساسي للحركة, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الحركة : حركة شباب التغيير والعدالة السودانية.
المقر الرئيسي : مقر ادارة شئون الحركة والمتفق عليه من أجهزة الحركة.
المكتب التنفيذي : هو الجهاز التنفيذي ويضم الرئيس ونائبه حكام الاقاليم والقائد العام وشاغلي الامانات التنفيذية ونوابهم.
اللائحة الداخلية: اللائحة المنظمة لعمل المكتب التنفيذي ومفسرة لاختصاصاته.
الباب الثاني:
المادة (4) الوسائل:
استناداً على نص المادة (3) من النظام الأساسي للحركة, تمارس الحركة نشاطها في جميع مجالات النشاط الثوري بكافة أشكاله وتسعي لتوفير جميع الإمكانات المادية والمعنوية لتنفيذ تلك الاهداف، وهذه الأهداف لن تتحقق دون عملية التخطيط والبرمجة والمتابعة والتنفيذ لها وتقييمها للاستفادة من نتائجها ولكي يتحقق ذلك لا بد من اتباع ما يلي من وسائل:
1- إقامة علاقة تعاون بين الحركة والهيئات والمنظمات والجمعيات الداعمة لتعزيز الديمقراطية والحكم الراشد محليا وخارجيا.
2- مخاطبة قضايا الجماهير في كل اقاليم السودان والاهتمام بها وإصدار المواقف الرسمية التي تعبر عن الحركة وجماهيرها.
3- وضع خطط سنوية ونصف سنوبة وربع سنوية لبرامج الحركة والعمل على تنفيذها قدر الامكان والسعي لتذليل كافة العقبات.
4- توقن حركة شباب اتغيير والعدالة السودانية انّ التغيير المنشود لا يتحقق إلا بالشعب، ولن يكون إلا من أجله.
5- تعطي حركة شباب التغيير والعدالة السودانية .الأولوية للحل السلمي العادل الشامل المتفاوض عليه والمفضي إلي نظام حكم جديد يقوم على إعتماد المواطنة أساس للحقوق والواجبات المدنية.
6- الي حين توفر إرادة السلام لدي النظام القائم، تعتبِر حركة شباب التغيير والعدالة السودانية. كل وسائل التغيير الأخري مشروعة، وتعمل علي حشدها واعدادها بالتنسيق مع بقية القوي الثورية والمعارضة السياسية الوطنية لاسقاط النظام القائم.
7- تولي حركة شباب التغيير والعدالة السودانية الاعلام اهتماماً خاصاً باعتباره أمضي الوسائل وأبلغها اثراً في رفع وتجذير وعي الجماهير بقضاياها، وتعبئتها للقيام بدورها في التغيير.
8- عقد المؤتمرات واللقاءات في الداخل والخارج, التي تُعين علي توحيد القوي الثورية والتنسيق مع المعارضة الوطنية للدفع والتعجيل بمجهودات التغيير السياسي المنشود.
9- اعتماد دبلوماسية نشطة والاتصال بكل الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بأمر السلام في السودان للتعريف بقضية شعبه العادل والعمل علي كسب دعمهم السياسي والمادي.
10- العمل علي تنظيم عضوية الحركة في الداخل والخارج في خلايا ومواعين تضبط حركتها وتعينها علي القيام بدورها في التغيير المنشود علي الوجه الأتم.
المادة (5): اختصاصات المكتب التنفيذي:
1- رئيس الحركة:
أ. حسب ما ورد من اختصاصات في النظام الاساسي المادة (15) الفقرة (3) فانه المسئول التنفيذي الاول في الحركة ويقود وفودها في جميع المحافل ويقوم بتعين اعضاء الوفود العامة بالتشاور مع نائبه ومستشاريه.
ب. يعين اعضاء الوفود الداخلية للاقاليم بالتشاور مع حكام الاقاليم .
- نائب رئيس الحركة:
حسب ماورد في النظام الاساسي المادة (16) الفقرة (1) من مهام نائب رئيس الحركة فانه يقوم بنفس الاختصاصات في غياب الرئيس, ويرأس وفودها وله من الصلاحيات نفس صلاحيات الرئيس في غياب الرئيس, ويمثل المسؤول الثاني في المكتب التنفيذي.
- امين شؤون الرئاسة:
أ. حسب ما ورد من اختصاصات في النظام الاساسي المادة (20) الفقرة (2 – أ) فانه المسئول التنظيمي المشرف علي أداء الامانات التنفيذية وعليه مباشرة متطلبات الجهاز التنفيذي واستلامها من الامانات المختصة والتشاور مع رئيس الحركة ونائبه للايفاء بالتزامات الامانات الضرورية ورفع تقارير ادائها. ويقود وفود الحركة في حال تعذر وجود الرئيس ونائبه.
ب. تحديد أجندة الإجتماعات بالتشاور مع رئيس الحركة ونائبه وبقية أعضاء المكتب التنفيذي قبل 48 ساعة (على الأقل) من زمن الإجتماع الدوري.
ت. الحصول على الأعذار المقنعة من أعضاء المكتب التنفيذي من حضور الإجتماع الدوري أو الطارئ, وتبليغ الحاضرين أثناء الإجتماع.
ث. الحصول على توقيعات أعضاء المكتب التنفيذي بحضور الإجتماع, بعد تبليغهم بزمان, مكان, و وسيلة الإجتماع قبل 24 ساعة من زمن الإجتماع الدوري.
ج. ضبط وإعداد محاضر وتقارير الإجتماعات الدورية والطارئة الخاصة للمكتب التنفيذي وتقديم نسخة لكل عضو بالمكتب التنفيذي بعد كل إجتماع, ويعمل امين شؤون الرئاسة مقرراً لإجتماعات المكتب التنفيذي أثناء إنعقاده.
ح. حفظ سجلات وقرارات ومداولات إجتماعات المكتب التنفيذي.
4. أمناء الأمانات التنفيذية ونوابهم:
حسب ما ورد من اختصاصات في النظام الاساسي في المادة (19) من الفقرة (19 – 2 – ب الى الفقرة 19 – 2 – ص) فانهم معنيون بتخطيط وإدارة وتنفيذ برامج ومناشط الأمانات التنفيذية المتخصصة التي تؤدي الي تحقيق اهداف الحركة, و وضع اللوائح اللازمة لاداء عمل أماناتهم.
5. حاكم الاقليم:
حسب ما ورد من اختصاصات في النظام الاساسي المادة ( 20 – 1) والفقرة (20 – 2) فانه المسؤل الأول في اقليمه تنظيمياً وسياسياً وإداريا وعسكرياً. ويقود وفود الحركة لإقليمه وهو الممثل الاول في كافة المحافل الخاصة في اقليمه.
المادة (6): حقوق و واجبات عضو المكتب النتنفيذي:
أ. حقوق عضو المتكتب التنفيذي:
- حضور الإجتماعات الدورية والطارئة للمكتب التنفيذي.
- المشاركة في الوفود الرسمية للحركة.
- حرية الإدلاء بالرأي والفكر شفاهةً وكتابةً وألا يلاحق بسبب أقوال قد أدلي بها أثناء الجلسات الرسمية ألا أذا كانت مخلة بالآدآب والموجهات العامة.
- تقديم النقد البناء لأداء رئيس الحركة أو نائبه أو أيٍ من أمناء الأمانات التنفيذية أو نوابهم وتقديم المقترحات لتجويد الأداء.
- رفع التظلم شفاهةً أو كتابةً.
- الحصول على الحافز المادي أو المعنوي أو كلاهما, في حالة تنفيذ مهمة تم تكليفه لإنجازها أو أن يكون قد حقق إنجازاً عظيما لمصلحة الحركة.
- الحق في الترشيح والإنتخاب والتصويت في كل المستويات المختلفة لمؤسسات الحركة .
- أن يحصل على المعلومات عن نشاطات الحركة .
- أن يخطر للإجتماعات بوقت ٍ كافٍ.
- أن يحصل على بطاقة الحركة.
ب. واجبات عضو المكتب التنفيذي:
- الإلتزام بالرؤية السياسية للحركة.
- الإلتزام بالنظام الأساسي واللائحة التنظيمية للمكتب التنفيذي.
- حضور الإجتماعات الدورية والطارئة.
- العمل على تجويد وضبط وتطوير عمل الأمانة المتخصصة.
- تنفيذ التكاليف والتوجيهات والأوامر الصادرة من الجهة العليا.
- تمليك المعلومة/ المعلومات (الأمنية, السياسية, الأنشطة المعادية أو الهدامة) للجهات المختصة في فور الحصول عليها.
- قبول الرأي والرأي الآخر.
- التفاني في أداء واجبات العمل الثوري.
- دفع الإشتراكات الشهرية.
المادة (7): أداء اليمين الدستوري لتولي المسؤلية:
هو أن يؤدي جميع أعضاء الحركة الذين يتولون المسؤليات والتكاليف اليمين الدستوري بالصيغة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم (للمسلمين ويحق لغير المسلمين البدء به أو بغيره), “أنا ………….. (يذكر اسمه) قد تم تعييني ………….. (يذكر اسم الوظيفة أو المسؤلية التي تم تعيينه/ تكليفه), اقسم بالله العظيم, أن أبذل قصارى جهدي, وأُكرّس طاقاتي لأداء واجبات هذه الوظيفة, وأن أعمل من أجل تطويرها, والحفاظ على أسرارها, وأن أعمل بكل جدِ وإخلاص, ونكران الزات, وأن ألتزم بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدر اليّ من قادتي ورؤسائي, ولو كلفني ذلك حياتي, والله على ما أقول شهيد”.
المادة (8) إجتماعات المكتب التنفيذي:
أ. الإجتماعات الدورية: تعقد إجتماعات المكتب التنفيذي دورياً كل اسبوعين بدعوة من الأمين العام.
ب. الإجتماعات الطارئة: تعقد الإجتماعات الطارئة حسب الحوجة بدعوة من رئيس الحركة أو نائبه أو من ينوب عنهم من المكتب التنفيذي.
ت. يرأس الإجتماعات رئيس الحركة أو من ينوب عنه.
ث. يتخذ إجتماع المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية البسيطة (50% +1).
ج. عندما تتساوي عدد الأصوات يكون لرئيس الإجتماع الصوت المرجح.
ح. يكون الإجتماع الدوري قانوني النصاب, بحضور 50% + 1 (توقيعات) من إجمالي أعضاء المكتب التنفيذي.
خ. يكون الإجتماع الطارئ قانوني بحضور 30% من جملة أعضاء المكتب التنفيذي, ويرأسه رئيس الحركة أو نائبه .
د. يتخذ إجتماع المكتب التنفيذي الطارئ قراراته بالأغلبية البسيطة (50% +1) من حضور الإجتماع.
ذ. في حالة تعذر حضور عضو المكتب التنفيذي عن الإجتماع المقرر بعذر رسمي ومقبول, يعتبر العضو حضوراً في الإجتماع ويؤثر في نصاب الإجتماع أيجابياً, وتسري عليه مقررات الإجتماع.
ر. في حالة غياب عضو المكتب التنفيذي عن الإجتماع المقرربدون عذر رسمي مسبب ومقبول, يعتبر العضو غياب ويؤثر في نصاب الإجتماع سلبياً.
ز. التأخير المتكرر لحضور إجتماعات المكتب التنفيذي بدون عذر, يلفت إنتباه العضو للمرة الأولى و يُنذَر في المرة الثانية ويحرم من حضور الإجتماع في المرة الثالثة ويعتبر غياب من الإجتماع.
المادة (9) المحاسبة:
يحاسب عضو المكتب التنفيذي في الحالات الآتية:
- إخلال عضو المكتب التنفيذي بالنظام الأساسي وواجباته المنصوصة في اللائحة التنظيمية الخاصة بالمكتب التنفيذي.
- الغياب من الإجتماعات الدورية والطارئة دون عذر.
- ممارسة العنف اللفظي والمادي.
- تقصيره في أداء مهامه وتكاليفه.
- عدم الإلتزام بدفع الإشتراكات الشهرية.
- إساءة السلوك ومخالفة القواعد العامة.
- الكذب والتضليل.
- اخرى.
المادة (10) العقوبات:
- في حالة ارتكاب اي عضو من المكتب التنفيذي من المخالفات أعلاه, أو تقصيره في أداءه التنظيمي, الإداري, السياسي, والعسكري, يتم تنبيهه من رئيس الحركة, وفي حالة عدم إستجابة عضو المكتب التنفيذي لتنبيه وتوجيه على رئيس الحركة تكوين لجنة للتحقيق وإذا كشف التحقيق إرتكاب العضو لمخالفة يجوز لها ايقاع أي من الجزءات المنصوص عليها في المادة 10/2, من ثم ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الحركة لإقرار الجزاء / الجزاءات أو تعديلها أو الغاءه.
- الجزاءاتهي:
أ. الإنذار الشفهي.
ب. الإنذار المكتوب.
ت. لفت النظر.
ث. التوبيخ.
ج. الغرامة.
ح. إنزال تكاليف.
خ. تجميد النشاط.
د. إعفاء من المهام.
ذ. التوصية بإحالته للمحاكمة.
المادة (11) مالية الحركة:
يسدد عضو المكتب التنفيذي اشتراك شهري يحدد قيمته وفقاً لظروف العضو والدولة التى يتواجد بها. ويجوز تسديد هذا الاشتراك علي دفعة واحدة أو أكثر وفقا لما تقرره الأمانة العامة في هذا الشأن، وللمكتب التنفيذي الحق في تعديل قيمة الاشتراك الشهري بالزيادة أو النقصان تبعاً للظروف.
1- لا يجوز تحصيل أى أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحركة إلا بموجب ايصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحركة، علي أن تودع الأموال المحصلة فى أقرب وقت فى حسابات الحركة بالبنك المختص أو عبر الأمين المالي للحركة وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.
2- تبدأ السنة المالية للحركة فى أول يونيو وتنتهى فى 31 مايو من كل عام ويعد ألأمين المالي الحسابات الختامية فى نهاية السنة المالية، ويعرض على المكتب التنفيذي موقعًا منه ومن مراجع الحسابات فى ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا من نهاية السنة المذكورة لمناقشته والتصديق عليه.
المادة (12) موجهات عامه:
1- الولاء للحركة.
2- الدفاع عن الحركة وتلبية أداء الواجب.
3-النهوض بالتكاليف الدستورية والقانونية والعملية والعسكرية.
4-المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ومحاربة الفساد والتخريب.
5-ان يكون العضو ملتزماً بالتمسك وإطاعة مبادئ وأهداف وبرنامج ونظام الحركة والعمل على تحقيقها.
6- أن يتصرف العضو بروح نكران الذات وتكريس حياته وإلتزامه غير المحدود لقضية التحرير والبناء .
7-أن يساهم العضو في تقوية الوحدة العضوية والوعي السياسي لعامة الأعضاء والشعب السوداني الحر بصفة عامة.
8-ان يكون يقظاً ضد أي إختراق لصفوف الحركة.
9-أن يقاوم العصبية والقبلية وكل ما يتعارض مع وحدة الحركة.
10-أن يبذل قصارى جهده لشرح رؤية وأهداف وسياسات الحركة للشعب السوداني.
11- أن يطور ويمارس النقد والنقد الذاتي للتغلب على أي خلل أو أخطاء أو إنحراف أو إغراء يمكن أن يتعرض له هو أو للحركة أو للشعب السوداني.
12- أن يكون مخلصاً وأميناً وصادقاً للحركة وللشعب السوداني .
13- أن يكون ملتزماً بتسديد الإشتراكات وأداء التبرعات حسب اللوائح المنظمة.
14- أن يلتزم بمبدأ نفذ ثم ناقش.
15- حرية الإنتماء وإلزامية العمل.
16- المركزية الثورية.
17- الثقة ما بين الرفاق ويمنع الشك.
18- أهمية الكسب لصفوف الحركة.
19- تناقش كافة المواضيع المتعلقة بالجانب التنظيمي للحركة في الإجتماعات الرسمية ويمنع مداولة أي موضوع تم حسمه داخل الإجتماعات الرسمية في التجمعات العامة.
المادة (13) إجازة وتعديل الائحة
- يعمل بهذه اللائحة فور موافقة وإجازة المكتب التنفيذي والتوقيع عليها.
- تعدل هذه اللائحة بموافقة ثلثي عضوية المكتب التنفيذي.